تفريغ مقطع : عدد ركعات صلاة التراويح ــ ومتى ينصرف المأموم ــــ وهل تمنع المرأة من صلاة التراويح في المسجد؟

اخْتَلَفَ السَّلَفُ الصَّالِحُ فِي عَدَدِ الرَّكْعَاتِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيح.

وَالصَّوَابُ وَأَرْجَحُ الأَقْوَال؛ أَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لِمَا فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَن سُئِلَت: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَمَضَان؟

فَقَالَت: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَت صَلَاةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة -يَعْنِي مِنَ اللَّيْلِ-. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَفِي ((المُوَطَّأ)) عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيد -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أُبَيَّ بنَ كَعْب وَتَمِيمًا الدَّارِيِّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة.

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُطِيلُونَهَا جِدًّا، فَفِي حَدِيثِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ القَارِئُ يَقْرَأُ بِالمِئِين يَعْنِي: بِمِئَاتِ الآيَات-، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى العِصِيِّ مِنْ طُولِ القِيَام.

وَهَذَا خِلَافُ مَا كَانَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, وَمَا هُمْ عَلَيْهِ اليَّوم؛ حَيْثُ يُصَلُّونَ التَّرَاوِيحَ بِسُرْعَةٍ عَظِيمَةٍ, لَا يَأْتُونَ فِيهَا بِوَاجِبِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالخُشُوعِ؛ وَهُمَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ؛ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا.

فَيُخِلُّونَ بِهَذِهِ الأَرْكَان, وَيُتْعِبُونَ مَنْ خَلْفَهُم مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالمَرْضَى وَكِبَارَ السِّن، فَيَجْنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَيَجْنُونَ عَلَى غَيْرِهِم.

وَقْد ذَكَرَ العُلَمَاءُ -رَحِمَهُم اللَّهُ-؛ أَنْه يُكْرَهَ لِلإِمَام أَنْ يُسْرِعَ سُرْعَةً تَمْنَعُ المَأْمُومِينَ فِعْلَ مَا يُسَن، فَكَيْفَ بِسُرْعَةٍ تَمْنَعُهُم فِعْلَ مَا يَجِب؟ -نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالعَافِيَةَ-

لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الشَّحِيحِ عَلَى دِينِهِ الحَرِيصِ عَلَى آخِرَتِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيح؛ لِيَنَالَ ثَوَابَهَا وَأَجْرَهَا، وَلَا يَنْصَرِف حَتَّى يَنْتَهِيَ الإِمَامُ مِنْهَا وَمِنَ الوِتْرِ؛ لِيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ قِيَامُ اللَّيْلِ كُلِّهِ.

وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ التَّرَاوِيحِ فِي المَسَاجِدِ إِذَا أُمِنَت الفِتْنَةُ مِنْهُنَّ وَبِهِنَّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه)), وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم-.

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَأْتِيَ المَرْأَةُ المَسْجِدَ مُتَسَتِّرَةً مُتَحَجِّبَةً غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ وَلَا مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا رَافِعَةٍ صَوْتًا وَلَا مُبْدِيَةٍ زِينَةً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

أَيْ: لَكِنْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَلَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُه، وَهُوَ الجِلْبَابُ وَالعَبَاءَةُ وَنَحْوَهُمَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَّا أَمَرَ النِّسَاءَ بِالخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ العِيد، قَالَت أُمُّ عَطِيَّة: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لهَا جِلْبَاب.

قَالَ: ((لِتُلْبِسهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالسُّنَّةُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَأَخَّرْنَ عَنِ الرِّجَالِ, وَيَبْعُدْنَ عَنْهُم, وَيَبْدَأْنَ بِالصَّفِّ المُؤَخَّرِ عَكْسَ الرِّجَال؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)). رَوَاهُ مُسْلِم.

وَيَنْصَرِفْنَ مِنَ المَسْجِدِ فَوْرَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ, وَلَا يَتَأَخَّرْنَ إِلَّا لِعُذْرٍ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ, وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مُقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

قَالَت: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَال. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

التعليقات


مقاطع قد تعجبك


  • شارك