الْمَوْعِظَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : ((أَحْكَامُ زَكَاةِ الْفِطْرِ))


 ((الْمَوْعِظَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ))

((أَحْكَامُ زَكَاةِ الْفِطْرِ))

الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ﷺ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لَنَا فِي خِتَامِ شَهرِنَا هَذَا -شَهْرِ رَمَضَان- أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطرِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيد.

* فَأَمَّا حُكْمُهَا:

فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المُسلِمِينَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر:7].

 وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالْحُرِّ وَالعَبدِ مِنَ المُسلِمِينَ.

قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  زَكَاةَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ عَلَى العَبدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسلِمِين». وَالحَدِيثُ فِي «الصَّحِيحَين» .

 *وَلَا تَجِبُ عَن الحَمْلِ الذِي فِي البَطنِ إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا عَنهُ فَلَا بَأس؛ فَقَد كَانَ أَميرُ المُؤمِنِينَ عُثمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يُخرِجُهَا عَنِ الحَملِ .

 *وَيَجِبُ إِخْرَاجُهَا عَن نَفسِهِ، وَعَمَّن تَلزَمُهُ مَؤُنَتُهُمْ مِنْ زَوجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إِذَا لَمْ يَستَطِيعُوا إِخْرَاجَهَا عَن أَنفُسِهِم، فَإنِ استَطَاعُوا فَالأَولَى أَنْ يُخرِجُوهَا عَن أَنفُسِهِم؛ لِأَنَّهُم المُخَاطَبُونَ بِهَا أَصلًا .

  *وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَن وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّا يَحتَاجُهُ مِن نَفَقَةِ يَومِ العِيدِ وَلَيلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِد إِلَّا أَقَلَّ مِن صَاعٍ أَخرَجَهُ.

* وَحِكمَةُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا:

*فَفِيهَا إِحْسَانٌ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ لَهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لِيُشَارِكُوا الْأَغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسرُورِهِمْ بِهِ، وَلِيَكُونَ عِيدًا لِلْجَمِيعِ.

*وَفِيهَا الِاتِّصَافُ بِخُلُقِ الْكَرَمِ وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ.

*وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحْصُلُ فِي صِيَامِهِ مِنْ نَقْصٍ وَلَغْوٍ وَإِثْمٍ.

*وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ بِإِتْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، وَفِعْلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» .

*وَجِنْسُ الْوَاجِبِ فِي الْفِطْرَةِ -أَيْ: فِي صَدَقَةِ الفِطرِ-: هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ مِن تَمرٍ، أَوْ بُرٍّ، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ -وَهُوَ اللَّبَنُ المُجَفَّف الَّذِي لَمْ تُنزَع زُبدَتُهُ- إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِنْ طَعَامِ بَنِي آدَمَ.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ» , وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم, كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «كُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ فِي عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِن طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالأقِط وَالتَّمرَ» .

الصَّاع: أَربَعَةُ أَمدَادٍ، وَأَمَّا المُدُّ: فَحَفنَةٌ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ المُعتَدِلِ الكَفَّينِ.

أَربَعَةُ أَمدَادٍ صَاعٌ؛ فَالصَّاعُ أَربَعَةُ أَمدَادٍ.

المُدُّ أَنْ تَأخُذَ بِكَفَّيكَ مِلأَهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ -أَربَعَةُ أَمدَادٍ صَاعٌ -.

*مِقدَارُ الفِطرَةِ -وَالفِطرَةُ هِيَ صَدَقَةُ الفِطرِ-:

صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ الذِي يَبلُغُ وَزنُهُ بِالمَثَاقِيلِ ((أَربَعَ مِئةٍ وَثَمَانِينَ مِثْقَالًا)) مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ، وَبِالجِرَامَاتِ يَبلُغُ ((كِيلُوَينِ اثنَين وَأَربَعِينَ جِرَامًا)) مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعرِفَ الصَّاعَ النَّبوِيَّ فَلَيَزِن كِيلُوَينِ وَأَربَعِينَ جِرَامًا مِنَ البُرِّ، وَيَضَعَهَا فِي إِنَاءٍ بِقَدرِهَا بِحَيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَكِيلُ بِهِ.

يَكِيلُ بِهِ بَعدَ ذَلِكَ مَا يُخرِجُهُ مِنْ أُرزٍ، أَوْ مِنْ أَقِطٍ، أَوْ مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ مَا أَشبَهَ مِنْ طَعَامِ بَنِي آدَم؛ المُهِم أَنَّهُ صَارَ عِندَهُ صَاعُ رَسُولِ اللهِ  ﷺ.

 * وَوَقتُ وُجُوبِ الفِطرَةِ:

غُرُوبُ الشَّمسِ مِن لَيْلَةِ الْعِيدِ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ حِينَذَاكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقَ؛ لَمْ تَجِبْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائقَ؛ وَجَبَ إِخرَاجُ فِطرَتِه.

*وَلَوْ وُلِدَ شَخصٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقَ؛ لَمْ تَجِبْ فِطرَتُهُ، وَلَكِن يُسَنُّ إِخْرَاجُهَا كَمَا فَعَلَ عُثمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَلَوْ وُلِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقَ؛ وَجَبَ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ.

وَإِنَّمَا كَانَ وَقتُ وُجُوبِهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَكَانَ مَنَاطُ الْحُكمِ ذَلِكَ الْوَقْتَ.

* وَأَمَّا زَمَنُ دَفعِهَا: فَلَهُ وَقتَان، وَقتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقتُ جَوَازٍ.

*أَمَّا وَقتُ الفَضِيلَة: فَهُوَ صُبحُ يَوم العِيدِ قَبلَ الصَّلَاة؛ لِمَا رُوِيَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «كُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ فِي عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِن طَعَامٍ» .

وَفِيهِ أَيضًا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ».

*وَأَمَّا وَقْتُ الجَوَازِ: فَهُوَ قَبْلَ الْعِيدِ بَيَوْمٍ أَوْ يَومَيْنِ.

 عِندَ البُخَارِيِّ فِي «الصَّحِيحِ» ، عَن نَافعٍ قَال: «كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَن بَنِيَّ ،  وَكَانَ يُعطِيهَا الَّذِينَ يَقبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَوْ يَومَين».

 وَلَا يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَن صَلَاةِ العِيد؛ فَإِنْ أَخَّرَهَا عَن صَلَاةِ العِيدِ بِلَا عُذرٍ لَمْ تُقبَلْ مِنهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أَدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» .

إِنْ أَخَّرَهَا لِعُذرٍ فَلَا بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَوْ بَعدَ العِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَعذُورٌ فِي ذَلِكَ، وَالوَاجِبُ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُستَحِقِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ فِي وَقتِهَا قَبلَ الصَّلَاةِ.

* وَمَكَانُ دَفعِهَا:

تُدْفَعُ إِلَى فُقَرَاءِ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَقْتَ الْإِخرَاجِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَحَلَّ إِقَامَتِهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ بِلَادِ المُسلِمِينَ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًا كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، أَوْ كَانَ فُقَرَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً.

فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَيسَ فِيهِ مَنْ يَدفَعُ إِلَيهِ، أَوْ كَانَ لَا يَعرِفُ المُستَحِقِّينَ فِيهِ؛ وَكَّلَ مَنْ يَدفَعُهَا عَنهُ فِي مَكَانٍ فِيهِ مُستَحِق.

* وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ: هُمُ الْفُقَرَاءُ -الْفُقَرَاءُ الْمَسَاكِينُ كَمَا بَيَّنَهُمْ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: «طُعمَةً لِلمَسَاكِين» .

فَلَا تُدْفَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا لَهَا مَصْرِفٌ وَاحِدٌ، وَهُمُ الْمَسَاكِينُ وَالْفُقَرَاءُ.

هَلْ يُجْزِئُ إِخرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قِيمَةِ الطَّعَامِ؟

لَا يُجزِئُ إِخرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ؛ لِمَاذَا؟

لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ، وَقَد ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». أخرَجَهُ مُسلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» .

وَرَدٌّ: أَي: مَردُودٌ؛ لِأَنَّ إِخرَاجَ القِيمَةِ مُخَالِفٌ لِرَسُولِ اللهِ ، وَمُخَالِفٌ لِأَصحَابِ رَسُولِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ؛ فَقَد كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ : «عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعدِي» .

- وَلِأَنَّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ مِنْ جِنسٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَا يُجزِئُ إِخرَاجُهَا مِنْ غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّنِ، كمَا لَا يُجزِئُ إِخرَاجُهَا فِي غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّنَهَا مِن أَجنَاسٍ مُختَلِفَةٍ، وَأَقْيَامَهَا مُختَلِفَةٌ غَالِبًا؛ فَلَو كَانَتِ القِيمَةُ مُعتَبَرَةً لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا مِنْ جِنسٍ، وَمَا يُقَابِلُ قِيمَتَهُ مِنَ الأَجنَاسِ الأُخرَى.

- وَلِأَنَّ إِخرَاجَ القِيمَةِ يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونِهَا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إِلَى كَونِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً؛ فَإِنَّ إِخرَاجَهَا (صَاعًا) مِن طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَاهِرَةً بَينَ المُسلِمِينَ، مَعلُومَةً لِلصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، يُشَاهِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا، وَيَتَبَادَلُونَهَا بَيْنَهُم، بِخِلَافِ مَا لَو كَانَت نَقْدًا يُخرِجُهَا الإِنسَانُ خُفيَةً بَينَهُ وَبَينَ الآخِذِ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ أجمَعِين.

 

التعليقات


فوائد مفرغة قد تعجبك


  جُمْلَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ
  فَضَائِلُ ذِكْرِ اللهِ وَثَمَرَاتُهُ
  جُمْلَةٌ مِنْ أَمْثِلَةِ النِّفَاقِ الْعَمَلِيِّ
  الدرس الثالث عشر : «تَحَرِّي الحَلَالِ»
  ثَلَاثُونَ وَصِيَّةً لِلْأَبْنَاءِ فَاحْرِصْ عَلَيْهَا
  مِنْ أَسْرَارِ الْحَجِّ الْعَظِيمَةِ
  جُمْلَةٌ مِنْ سُبُلِ الِارْتِقَاءِ بِالِاقْتِصَادِ
  المَوْعِظَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ : ((جُمْلَةٌ مِنْ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ (2) ))
  رَحْمَةُ الْإِسْلْامِ فِي فُتُوحَاتِهِ وَنَبْذُهُ لِلْعُنْفِ وَالْعُنْصُرِيَّةِ
  إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
  نَمَاذِجُ لِلْإِيجَابِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
  التَّحْذِيرُ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
  الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنَّةُ اللهِ عَلَى كُلِّ الْبَشَرِيَّةِ
  الدُّنْيَا دَارُ بَلَاءٍ وَابْتِلَاءٍ!
  إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّةِ الشَّامِخَةِ
  • شارك