تفريغ مقطع : الرَّدُّ عَلَى مُنكِرِي خِتَان الإِنَاث

الرَّدُّ عَلَى مُنكِرِي خِتَان الإِنَاث

وَأَمَرَ بِالخِتَانِ وَهُوَ إِزَالَةُ الجِلدَةِ التِي تُغَطِّي الحَشَفَة.

وَالحَشَفَةُ : هِيَ رَأسُ الذَّكَر؛ فَأَمَرَ بِإزَالَةِ الجِلدَةِ التِي تُغَطِّي الحَشَفَةَ؛ حتَّى تَبرُز الحَشَفَة, وَهَذا فِي حَقِّ الذَّكَر.

أمَّا الأُنثَى فَقَطعُ لَحمَةٍ زَائدَةٍ فَوقَ مَحِلِّ الإِيلَاج, قِيلَ إِنَّهَا تُشبِهُ عُرفَ الدِّيك -وَهِيَ كَذَلِك-. وَالصَّحِيحُ أنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ, سُنَّةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ -كَذَا قَالُوا- وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَاجِبٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّه لِلرِّجَالِ سُنَّة, وَهُوَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

وَعَن أَحمَد قَالَ: ((الخِتَانُ وَاجِبٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنهُ: ((أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)), وَهُوَ الصَّحِيحُ المُختَارُ؛ أَنَّ الخِتَانَ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَاجِبٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

وَدَعْكَ مِن تِلكَ الأَصوَاتِ التِي وَصَلَ الغَيُّ بِهَا إِلَى حَدِّ تَجرِيمِ خَفْضِ المَرأَة -خَفضُ الأُنثَى-!!

 لِأَنَّ تَركَ ذَلِكَ دَاعٍ إِلَى كَثِيرٍ مِن الغُلمَةِ, وَهُوَ أَمرٌ مَعَ انحرِافِ الفِطرَةِ فِي هَذا العَصرِ يُؤدِّي إِلَى التَّورُّطِ فِي الزِّنَا تَوَرُّطًا فَيَنبَغِي عَلَينَا أَنْ نَجتَهِدَ فِي هَذَا.

وَإِذَا كَانَ ذَلِك مِمَّا كَانَ مَوجُودًا حتَّى عِندَ الجَاهِليِّين, حتَّى قَالَ الحَمزَةُ لِلرَّجُلِ فِي المَعرَكَةِ: يَا ابنَ مُقَطِّعَةِ البُظُور.

وَقَالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّم- : ((إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ)).

فَالأَدِلَّة كَثِيرَة كمَا قَالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّم- لِأُمّ عَطِيَّة : ((أَشِمِّي وَلَا تُنهِكِي)).

فَالأَمرُ مَترُوكٌ لِتَقدِيرِ الطَبِيبَةِ المُسلِمَةِ الحَاذِقَةِ الوَاعِيَةِ, فَلَابُدَّ مِن عَرضِ البِنتِ عَلَيهَا, فَإِذَا رَأَت أَنْ تَأخُذَ مِنهَا شَيئًا أَخَذَت بِقَدَرٍ.

وِإِنَّمَا عَلَت الأَصواتُ صَارِخَةً لمَّا وَقَعَت المُمَارَسَاتُ الخَاطِئَةُ, فَيَقَعُ نَزِيفٌ أَحيَانًا يُودِي بِحَيَاةِ البِنتِ أَوْ أَنْ تَكُونَ المَرأةُ جَاهِلَةً فَتَستَأْصِلُ تِلكَ القِطعَة مِن اللَّحمِ استِئصَالًا فَتُؤثِّرَ عَلَيهَا فِي مُستَقبَلِ أَيَّامِهَا.

فَهَذا كُلَّه لَيسَ مَدْعَاةً لِتَركِ مَا أَمَر بِهِ الرَّسُولُ -صلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسلَّم- وَثَبَتَ فِي دِينِ رَبِّ العَالَمِين, فَهَذَا أَمرٌ مُهمٌ يَنبَغِي أَلَّا يُفَرَّطَ فِيهِ طَاعَةً لِأصحَابِ الأَهوَاءِ مِنَ المُنافِقِينَ وَغَيرِهِم.

الحِكمَةُ فِي خِتَانِ الرَّجُل: تَطهِيرُ الذَّكَرِ مِنَ النَّجَاسَةِ المُحتَقنَةِ فِي القُلفَةِ -وَهِيَ الجِلدَةُ التِي تُغَطِّي الحَشَفَة وَالتِي تُقطَعُ فِي الخِتَانِ-, وَفَوائِدُهُ كَثِيرَةٌ وَقَد ذَكَرتُ بَعضَهَا قَبلُ.

أَمَّا المَرأَةُ فَإِنَّهُ -أَيْ: الخَفضُ- يُقَلِّلُ مِن غُلمَتِهَا أَيْ: مِن شِدَّةِ شَهوَتِهَا- وَيُستَحَبُّ أنْ يَكُونَ فِي اليَومِ السَّابِعِ لِلمَولُودِ لِأَنَّهُ أَسرَعُ لِلبُرءِ, وَلِيَنشَأ الصَّغِيرُ عَلَى أَكمَلِ حَالٍ.

أَخرَجَ البُخَارِيُّ عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُمَا- قَالَ: ((كَانُوا لَا يَختِنُونَ الرَّجُلَ حتَّى يُدرِك)).

وَأَخرَجَ البَيهَقِيُّ عَن جَابِرٍ بإِسنَادٍ ضَعِيفٍ: ((عَقَّ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّم- عَنِ الحَسنِ وَالحُسينِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبعَةِ أَيَّامٍ))

وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- ؛ ((سَبعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ؛ يَومَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُختَنُ)). وَأَحَدُ الحَدِيثَينَ ـ كَمَا قَالَ الشَّيخُ الأَلبَانِيُّ ـ يُقَوِّي الآخَرَ.

فَالأَخذُ فِي يَومِ السَّابِعِ عَلَى الجَوازِ, وَوَقتُ قُربِ البُلُوغِ عَلَى الوُجُوبِ.

وَالجَارِيَةُ لَم يُحدَّد لهَا وَقتٌ.

التعليقات


مقاطع قد تعجبك


  • شارك